الشيخ الطوسي

425

الخلاف

مكانه ، ( 1 ) والحديبية من الحل ، وهذا نص . مسألة 317 : إذا أحصره العدو ، جاز له التحلل ، سواء كان مفردا أو قارنا أو متمتعا أو معتمرا . وبه قال جميع الفقهاء ، ( 2 ) إلا مالكا ، فإنه قال : إن كان معتمرا لم يكن له التحلل ( 3 ) . دليلنا : عموم الآية ، وفعل النبي صلى الله عليه وآله بالحديبية ( 4 ) . مسألة 318 : إذا كان متمكنا من البيت ، ومصدودا عن الوقوف بعرفة ، جاز له التحلل أيضا . وبه قال الشافعي ( 5 ) . وقال أبو حنيفة ومالك : ليس له ذلك ( 6 ) . دليلنا : عموم الآية ، وهو قوله تعالى : " فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي " ولم يفصل . مسألة 319 : المصدود عن الحج أو العمرة ، إن كانت حجة الإسلام أو عمرته ، لزمه القضاء في القابل ، وإن كان تطوعا لا يلزمه القضاء .

--> ( 1 ) صحيح البخاري 5 : 161 - 162 ، وسنن البيهقي 5 : 215 ، والبحر الزخار 3 : 387 . ( 2 ) الأم 2 : 158 و 161 ، والمغني لابن قدامة 3 : 374 ، والوجيز 1 : 130 ، والمبسوط 4 : 109 ، والمجموع 8 : 355 ، وفتح العزيز 8 : 3 . ( 3 ) المدونة الكبرى 1 : 365 - 366 ، والمغني لابن قدامة 3 : 374 ، وعمدة القاري 10 : 142 ، والخرشي 2 : 388 ، وبلغة السالك 1 : 306 وفتح الباري 4 : 5 ، والمبسوط 4 : 109 ، والمجموع 8 : 355 ( 4 ) أنظر المسألة السابقة : 316 . ( 5 ) الأم 2 : 162 ، والمجموع 8 : 355 ، ومغني المحتاج 1 : 537 ، والمغني لابن قدامة 3 : 379 ، والوجيز 1 : 131 ، وفتح العزيز 8 : 60 ، وأحكام القرآن لابن العربي 1 : 123 . ( 6 ) اللباب 1 : 214 ، وبدائع الصنائع 2 : 302 ، والمجموع 8 : 355 ، والمدونة الكبرى 1 : 365 ، والمبسوط 4 : 114 ، وفتح العزيز 8 : 60 - 61 .